اسم الکتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن المؤلف : النيسابوري، بيان الحق الجزء : 1 صفحة : 364
والقتل وغيره [1] .
39 وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ: أي: كفر [2] لأنهم يدعون الناس إلى مثل حالهم فيفتنونهم.
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ: الطاعة بالعبادة.
37 فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً: يجعل بعضه فوق بعض كالسحاب الركام [3] .
41 غَنِمْتُمْ: ما أخذ من المشركين بقتال غنيمة وبغيره فيء.
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ: لبيت الله [4] . وقيل [5] : سهم الله وسهم الرسول واحد، وذكر الله تشريف السهم.
قال محمد بن الحنفية: هذا مفتاح كلام، لله الدّنيا والآخرة [6] . [1] نص هذا القول في تفسير الماوردي: 2/ 102.
وينظر تفسير الطبري: 13/ 536، وتفسير البغوي: 2/ 248. [2] أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (13/ 537- 539) عن ابن عباس والحسن، وقتادة، والسدي، وابن زيد.
وفي معنى هذه الآية قال الزجاج في معانيه: 2/ 413: «أي حتى لا يفتن الناس فتنة كفر، ويدل على معنى فتنة كفر قوله عز وجل: وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» . [3] قال الزجاج في معاني القرآن: 2/ 413: «والركم أن يجعل بعض الشيء على بعض، ويقال: ركمت الشيء أركمه ركما. والركام الاسم» . [4] أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (13/ 550، 551) ، وابن أبي حاتم في تفسيره:
395 (سورة الأنفال) عن أبي العالية.
قال محقق تفسير ابن أبي حاتم: «فيه أبو جعفر صدوق سيء الحفظ، والربيع صدوق له أوهام، ولم يتابعا فهو مرسل ضعيف» .
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 4/ 66، وزاد نسبته إلى أن أبي شيبة، وابن المنذر، عن أبي العالية أيضا. [5] أخرجه الطبري في تفسيره: (13/ 549، 550) عن ابن عباس، وعطاء.
ونقله الماوردي في تفسيره: 2/ 103 عن الحسن، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والشافعي. [6] أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 5/ 238، كتاب الجهاد، باب «ذكر الخمس وسهم ذوي القربى» عن الحسن بن محمد بن الحنفية، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: 22، وابن أبي شيبة في المصنف: 12/ 431، كتاب الجهاد، باب «في الغنيمة كيف تقسم» ، والطبري في تفسيره: 13/ 548، وابن أبي حاتم في تفسيره: 393 (سورة الأنفال) وصحح المحقق إسناده، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 128 كتاب قسم الفيء.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 4/ 65 وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ عن الحسن بن محمد بن الحنفية.
قال الطبري رحمه الله: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: قوله: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ افتتاح كلام، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان لله فيه سهم، كما قال أبو العالية، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها، فأما على أكثر من ذلك، فما لا نعلم قائلا له قاله غير الذي ذكرناه من الخبر عن أبي العالية، وفي إجماع من ذكرت، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا» .
اسم الکتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن المؤلف : النيسابوري، بيان الحق الجزء : 1 صفحة : 364